فصل: مسائل الجماعة والإمامة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
18
من
44
التالى >>
مسائل الجماعة والإمامة
مسألة (209): الجماعة واجبةٌ على الأعيان
مسألة (210): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير.
مسألة (211): لا يكره للعجوز حضور الجماعة.
مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.
مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
مسألة (214): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة، خلافًا لهم.
مسألة (215): لا تصحُّ إمامة الفاسق.
مسألة (216): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان.
مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر بمن يصلِّي العصر.
مسألة (218): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا كان إمام الحيِّ مريضًا، وكان يرجى برؤه.
مسألة (219): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد أنَّهم يصلُّون خلفه جلوسًا، خلافًا لأكثر الفقهاء.
مسألة (220): يجوز أن ينفرد (المأموم) لعذر، فإن لم يكن عذر، فعلى روايتين.
مسألة (221): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.
مسألة (222): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم.
مسألة (223): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم يشق.
مسألة (224): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه.
مسألة (225): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث نفسه، أعاد وأعادوا بكلِّ حالٍ؛ وإن كان ناسيًا فذكر في أثناء الصلاة، فعليه الإعادة، وفي المأموم روايتان؛ وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده.
مسألة (226): ما يدركه المأموم آخر صلاته.
مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ.
مسألة (228): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت.